السيد مصطفى الخميني

351

كتاب الخيارات

كإمكانه بالاشتراء ثانيا والإقالة ، إلا أنه يشبه الإقالة غير الموقوفة على رضا الطرف . ومما يؤيدنا : ممنوعية ذي الخيار عن التصرف في العين المذكورة ، حتى بعنوان الاسترداد لأجل الفسخ وإرادة الحل عملا ، كما مر . فعلى هذا لا معنى لإذنه ، ولا يعتبر الاستئذان منه ، كي يقال بامتناع اجتماع الإذن في التصرف على الإطلاق ، مع إرادة بقاء العقد وخياره ، كما يستظهر من كلام بعضهم ( 1 ) ، أو يقال بإمكان الجمع بينهما ، كما يظهر من جماعة آخرين ( 2 ) ، ففي مرحلة الثبوت لا يكون إعضال . نعم ، إن المشكلة في مرحلة الإثبات ، كما يستظهر إن شاء الله تعالى . لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه بقي في المسألة أنه لو فرضنا أنه كان التصرف شرعا منوطا بإذنه ، لاحتمال من الاحتمالات الموجودة في البين ، عقليا ، أو شرعيا ، فهل إذنه بالتصرف والنقل أو طرفيته للعقد أو لغيره ، بأن يرضى بجعل العين مثلا جعلا في الجعالة ، أو مهرا في النكاح ؟ فربما يقال : بامتناع صدور الرضا المذكور مع عدم التزامه بالعقد ،

--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 298 / السطر 3 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 76 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 183 / السطر 8 - 12 .